السيد محمد الصدر
47
فقه العشائر
الجاني . بسمه تعالى : إذا لم يكن ذلك في مورد القتل الخطأ فله ان يمتنع ولا يجوز إجباره وكذلك في مورد القتل الخطأ إذا كان فقيراً عاجزاً عن الدفع . والا جاز إجباره . س 10 : - أغلب أفراد العشائر يتعهدون ويشترطون على أنفسهم الالتزام بقوانين العشائر ومن جملتها القانون المالي ، حيث يشترك كل أفراد العشيرة بدفع ما يقع عليهم من فصل . كضمان الجريرة ، وهذا من الأمور البديهية لدى الصغير والكبير عندهم فإذا امتنع أحد من دفع ما يقع عليه من الفصل ألّا يكون إخلال بالعهد والشرط ( المؤمنون عند شروطهم ) و ( ان العهد كان مسؤولا ) فيكون آثماً . وشئ أخر أهم إذ لو ابتلى الممتنع بشيء من هذا القبيل لم يشتركوا معه بالمساعدة . بسمه تعالى : هذا العهد مما لا دليل على وجوب الوفاء به شرعاً . وإنما يستحب مساعدة الآخرين مع الامكان . فإن لم يمكن أو لم يرض المالك لم يجز إجباره . نعم ، للآخرين ان لا يدفعوا عنه شيئاً عند حاجته فإنه أيضا غير واجب . الا ان الرضا بذلك راجح لأنه تكافل اجتماعي ومساعدة ضرورية أحياناً . س 11 : - ما هو الحكم الشرعي لمن يرفض قبول الدية أو